الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧*مسألة:
وعن رجل نظر وجهة في المرآة فقال: امرأة هذا الوجه طالق، هل يقع عليها الطلاق؟
قال: معنى أنه يوجد أن امرأته يقع عليها الطلاق، ومعنى أنه إن كان يبصر وجه نفسه في المرآة، فهو كذلك، وإن كان إنما يبصر خيال وجهه بمنزله الظل في الماء ففي ذلك اختلاف، لأن الخيال غير الشيء نفسه، ولا يبين لي أنه يبصر وجه نفسه، وإنما ينظر خياله، والله أعلم.
وعن رجل قال لامرأته: طلقي نفسك وافعلي كذا وكذا، ولم ينو بذلك طلاقا، وطلقت المرأة نفسها، هل تطلق؟
قال: معنى أنها إذا طلقت نفسها في مجلسها قبل أن يفترقا على معنى هذا القول الذي طلقت في الحكم، ولا ينظر إلى قوله أنه لم يرد الطلاق، إلا أن يقول شيئا يكون له فيه عذر، أن كان صادقا في نيته، وتصدقه المرأة على ذلك، وكان ممن يجوز لها تصديقه فذلك إليها في الواسع.
*مسألة:
وعن رجل قال اشهدوا على أني قد طلقت زوجتي ما بيني وبينها من الطلاق، كم يقع عليها من الطلاق؟
قال: يقع عليها من الطلاق ما كان بقي من طلاقه، وهذا تسمية لما بقي من الطلاق، كانت واحدة أو أكثر.