الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

*مسألة:

وسألته عن الرجل إذا خاصم عبده على العمل، فقال العبد الذي معي يعمني، وكان للعبد زوجة، فقال السيد: خليهم، فقال العبد: خليتهم هل يقع على زوجة العبد طلاق بقول السيد؟

قال: معنى أن التخلية توجب الطلاق إذا أريد به الطلاق.

وإذا كان هذا اللفظ من السيد يريد به الطلاق؟

فمعنى أنه يقع على الزوجة الطلاق بنية السيد.

قلت له: إنما عني الذي يغمه أصحابا كانوا يعملون معه، وكان معنى السيد الزوجة هل ينتفع العبد بنيته، ولا يقع على زوجته طلاق بنية السيد لها، وإنما كان قول السيد بالتخلية الذي شكا العبد مغمتهم، وعند السيد أنها الزوجة؟

قال: معنى أن العبد لا ينتفع بنيته في هذا، والنية نية السيد إذا قصد إلى زوجة العبد.

قلت له: فإن شك السيد في قوله ذلك للتخلية فلم يعلم أراد به الطلاق أو لم يرد به الطلاق أيقع به طلاق أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: إذا كان من لفظ من يملك الطلاق لفظا مما يوجب الطلاق في النية، ولا يوجب الطلاق إذا لم ينو به الطلاق، ثم يشك المتكلم فلم يدر أنه أراد به الطلاق، أو لم يرد به الطلاق، أنه لا يقع الطلاق حتى تصح النية فيه لأنه موضع شد.