الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

قلت له: فإن كان أراد به الطلاق والعبد، وزوجته لم يعلما نية السيد ولا ما وجب بينهم في قوله من الطلاق، هل يسع السيد السكوت عنهما، ولا يعلمهما بذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان منه من القول ما يوجب الطلاق بينهم في قوله من الطلاق، هل يسع السيد السكوت عنهما، ولا يعلمهما بذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان منه من القول ما يوجب الطلاق بينهم، فلا يسعه السكوت عنهما، ويعلمهما من أجل ما يحدثاه من المعاشرة وغيرها.

قلت له: فهل يجوز للسيد أن يرد زوجة العبد بلا عمله، ولا أعلم لزوجته؟

قال: معنى أن السيد يأمر العبد أن يرد زوجته بما بقي من صداقها وطلاقها.

قلت له: فإن كانت الزوجة قد استوفت صداقها، هل يجزيه أن يردها بما بقي من صداقها وطلاقها؟

قال: معنى أنه يجيزه ذلك.

قلت له: فيردها العبد بحضرة الرجل الذي يأمره سيده أن يأمر العبد برد زوجته بحضرتهم؟

قال: معنى أنه قيل: لا يكون الرد إلا بشاهدين، ولا يجزيه شاهد واحد.

قلت له: فطلاق الحرة من العبد تطليقتان أو ثلاث؟

قال: معنى أن طلاق الحرة من العبد والحر ثلاث تطليقات.