الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩قلت له: فإن كان أراد به الطلاق والعبد، وزوجته لم يعلما نية السيد ولا ما وجب بينهم في قوله من الطلاق، هل يسع السيد السكوت عنهما، ولا يعلمهما بذلك؟
قال: معنى أنه إذا كان منه من القول ما يوجب الطلاق بينهم في قوله من الطلاق، هل يسع السيد السكوت عنهما، ولا يعلمهما بذلك؟
قال: معنى أنه إذا كان منه من القول ما يوجب الطلاق بينهم، فلا يسعه السكوت عنهما، ويعلمهما من أجل ما يحدثاه من المعاشرة وغيرها.
قلت له: فهل يجوز للسيد أن يرد زوجة العبد بلا عمله، ولا أعلم لزوجته؟
قال: معنى أن السيد يأمر العبد أن يرد زوجته بما بقي من صداقها وطلاقها.
قلت له: فإن كانت الزوجة قد استوفت صداقها، هل يجزيه أن يردها بما بقي من صداقها وطلاقها؟
قال: معنى أنه يجيزه ذلك.
قلت له: فيردها العبد بحضرة الرجل الذي يأمره سيده أن يأمر العبد برد زوجته بحضرتهم؟
قال: معنى أنه قيل: لا يكون الرد إلا بشاهدين، ولا يجزيه شاهد واحد.
قلت له: فطلاق الحرة من العبد تطليقتان أو ثلاث؟
قال: معنى أن طلاق الحرة من العبد والحر ثلاث تطليقات.