الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١باب
في الطلاق بيوم ومتى
وعن رجل تزوج أخت رجل، وتزوج الرجل أخته، ثم قال حين تزوجت: متى يطلق فلان أختي فأخته طالق، يعني امرأته، فلما كان بعد ذلك وصلت أخته وقالت فلان طالق، يعني امرأته، فلما كان بعد ذلك وصلت أخته وقالت فلان طلقني، وغاب الزوج ما يكون حال هذا الرجل مع زوجته؟
قال: معنى أما في الحكم فليس يبين لي طلاق، وأما في الأخذ بالحزم بترك الوطء لأنه إن وطئها وصح طلاقها بعد ذلك كان قد وطء مطلقة.
*مسألة:
وسألته عن رجل قال لزوجته: يوم تسألني الطلاق فأنت طالق متى يقع عليها الطلاق؟
قال: معنى أنه يقع عليها الطلاق يم تسأله الطلاق.
قلت: فهل له أن يطأ إلى أن تسأله الطلاق؟
قال: معنى الذي عرفنا أن ليس له في هذا أن يطأها.
قال: فإن ردها في كل يوم، هل له أن يطأها بعد الرد، وقبل أن تسأله الطلاق في ذلك اليوم؟
١٬١٥٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.