الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

قلت له: فإن قال لا أطلقك فأنت كالق؟

قال: يعجبني أن يقع عليها الطلاق إذا انقضت اليوم ولم يطلقها من حينها ما قال لها، وكان عندي قبل هذا أنه يقع عليها الطلاق إذا انقضت من حين ما قال لها، وكان عندي قبل هذا أنه يقع عليها الطلاق إذا انقضت اليوم ولم يطلقها على معنى قوله، وهذا القول هو أقيس عندي.

*مسألة:

وعن الرجل يقول لزوجته: أنت طالق متى شئت الطلاق، هل يقع عليها الطلاق متى شئت مرة بعد مرة، أو أنما يقع عليها الطلاق مرة واحدة؟

قال: معنى أنه يوجد فيما قيل أنه يقع عليها الطلاق مرة واحدة وبعض يقول يقع عليها الطلاق متى شاءت مرة بعد مرة.

قلت له: فإن قال: أنت طالق كلما شئت يكون ذلك كقوله لها متى شئت؟

قال: معنى أن بعضا يقول: إن هذا يلحقها الطلاق كلما شاءت حين تبين بثلاث تطليقات، وبعض يقول: ليس لها إلا مادامت في مجلسها، فإذا خرجت من مجلسها ذلك، ولم تشأ الطلاق لم يقع عليها الطلاق فيما قبل عندي وكذلك قيل عندي ليس لها الطلاق في قوله الأول متى شاءت إلا في مجلسه.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا خلا زمان ودهر؟