الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

قال: معنى إذا خلا سنة طلقت، لأن الزمان قد يعد في السنة، والزمان عندي يوم وليلة.

*مسألة:

وعن رجل سأل رجلا فقال له: قد كانت معك ثلاث زوجات، فقال: قد كانت ثلاث وقد أخرجتهن، وفي ملكه واحدة يقع عليها الطلاق أم لا.

قال: معنى أنه لا يقع عليها ما لم ينو لزوجته بذلك طلاقا.

*مسألة:

وسألته عن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد ولم تقل شئت؟

قال: ليس يبين لي أنها تطلق بمعنى قولها قد فعلت.

قلت له: فإن قالت: قد شئت ولم تسم بطلاق يقع عليها طلاق أم لا؟

قال: معنى أنه يقع عليها إذا شاءت في مجلسها، أو قبل أن يفترقا.

قلت له: فإن قالت: قد قبلت يقع عليها الطلاق أم لا؟