الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

قال: لا يبين لي في هذا طلاق بمعنى قولها قد قبلت.

قلت له: فإن قالت: قد طلقت تطلق أم لا؟

قال: لا يبين لي طلاق في هذا.

قلت له: فإن قالت: قد طلقت نفسي يقع عليها بهذا طلاق؟

قال: لا يبين لي في طلاق بمعنى قولها.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: إذا جاء زمان ودهر فأنت طالق؟

قال: معنى أنه قد قيل عليها الطلاق إذا خلا سنة.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا جاء غد متى يقع عليها الطلاق؟

قال: معنى أنه إذا جاء غد طلقت.

قلت: فله وطؤها إلى غد؟

قال: معنى أنه كذلك، وإنما ذلك مثل قوله: إذا كلمت فلانا فأنت طالق فا تطلق حتى تكلم فلانا.