الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥قال: لا يبين لي في هذا طلاق بمعنى قولها قد قبلت.
قلت له: فإن قالت: قد طلقت تطلق أم لا؟
قال: لا يبين لي طلاق في هذا.
قلت له: فإن قالت: قد طلقت نفسي يقع عليها بهذا طلاق؟
قال: لا يبين لي في طلاق بمعنى قولها.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: إذا جاء زمان ودهر فأنت طالق؟
قال: معنى أنه قد قيل عليها الطلاق إذا خلا سنة.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا جاء غد متى يقع عليها الطلاق؟
قال: معنى أنه إذا جاء غد طلقت.
قلت: فله وطؤها إلى غد؟
قال: معنى أنه كذلك، وإنما ذلك مثل قوله: إذا كلمت فلانا فأنت طالق فا تطلق حتى تكلم فلانا.
١٬١٥٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.