الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦قلت له: فإن قال لها أنت طالق في رمضان؟
طلقت في أول ساعة من شهر رمضان أم ذلك في النهار دون الليل؟
قال: يعجبني أن يكون ذلك في أول يوم شهر رمضان كان ذلك في أول ساعة منه، لأنه قد حد حدا فإن قال: يوم يقدم فلان فأنت طالق، فقدم فلان ليلا أنها يقع عليها من حين قدم، وهذا غير الأول، لأنه قد حد قدوم فلان، فإن قدم فلان بالعشي يقع الطلاق من حين يقدم فلان، أو من أول اليوم.
قال: معنى انه يقع الطلاق من أول النهار الذي قدم فيه.
قيل له: فهل له أن يطأها قبل قدوم فلان؟
قال: إنه ليس له إن يطأها لأنه لا يدري متى يقدم فلان فيقع الطلاق، وقد وطئ لأنه إذا قدم في آخر اليوم طلقت من أول اليوم، لأنه قال: يوم يقدم فلان.
*مسألة:
وسأل عن رجل قال لزوجته: إذا حالت السنة فأنت طالق اليوم متى تطلق؟
قال: معنى أنه يوجد في الأثر عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال: بلغنا عن محمد بن محبوب أنه قال: إذا حالت السنة طلقت، وقوله فأنت طالق اليوم حشو.
قلت له: فإن قال: أنت طالق اليوم إذا حالت السنة متى تطلق؟