الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧قال: عندي لا تطلق إلا أن تحول السنة.
قلت له: فإن قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد؟
قال: معنى أنه يشبه فيها معنى القول الأول.
قلت له: فهل له أن يطأها إلى أن تجئ غد؟
قال: عندي أنمها إذا كانت لا تطلق حتى تجيء غد.
*مسألة:
وعن أمة قال لها زوجها: أنت طالق بعتقك، ثم قال لها سيدها: أنت حرة لشهر؟
قال: معنى أنه يقع عليها الطلاق إذا أعتقت.
*مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بسنة متى تطلق هذه.
قال: معنى أنه قيل: إنها تطلق من حينها، وقيل: إنه ممنوع من وطئها، فإن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقيل: تكون على حالها حتى تطلق قبل موته بسنة على ما وصفنا من الطلاق.
قلت له: فإن ماتت قبله يرثها أم لا؟
قال: معنى أنه قيل يفسد عليه أمره على قول من يقول بالطلاق
١٬١٥٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.