الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

قال: عندي لا تطلق إلا أن تحول السنة.

قلت له: فإن قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد؟

قال: معنى أنه يشبه فيها معنى القول الأول.

قلت له: فهل له أن يطأها إلى أن تجئ غد؟

قال: عندي أنمها إذا كانت لا تطلق حتى تجيء غد.

*مسألة:

وعن أمة قال لها زوجها: أنت طالق بعتقك، ثم قال لها سيدها: أنت حرة لشهر؟

قال: معنى أنه يقع عليها الطلاق إذا أعتقت.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بسنة متى تطلق هذه.

قال: معنى أنه قيل: إنها تطلق من حينها، وقيل: إنه ممنوع من وطئها، فإن مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقيل: تكون على حالها حتى تطلق قبل موته بسنة على ما وصفنا من الطلاق.

قلت له: فإن ماتت قبله يرثها أم لا؟

قال: معنى أنه قيل يفسد عليه أمره على قول من يقول بالطلاق