الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

على الصفة، فإن حي بعد موتها بسنة أو أكثر علم أنها ماتت وهي زوجته، وكان له ميراثها، وإن حي يعد موتها أقل من سنة اعتبر موتها، فإن كان موتها في العدة منه كان له ميراثها، وإن كانت ماتت بع انقضاء العدة لن يكن له ميراث منها.

قلت له: فإن مات هو قبلها، هل ترثه؟

قال: معنى أنه يعتبره أمره إن كان موته قبل قوله هذا في العدة منها بعد وقوع الطلاق عليه ورثته، وإن كانت قد انقضت عدتها لم ترثه.