الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠ثقة، لأنها معروفة بعينها، وتقوم الحجة على معاينتها بعينها، والشراب الذي من سائر الأشربة لا يحرم إلا في الأواني، فإذا لم يكن في الأواني التي تحرم فيه كان حكمها غير حكم الخمر، والله أعلم.
*مسألة:
وعن المرأة إذا خرس لسان زوجها، وطلبت الطلاق؟
قال: معنى أنه يجري عليها النفقة من ماله، وتكون زوجته، وليس لها طلاق، ولا لأحد من أوليائه أن يطلقها إلا أن يحكم عليهم بطلاقها إذا لم يكن له مال ينفق عليها منه وتكسا، فإنه معنى أنهم إن شاءوا أنفقوا، وقيل: لا يجوز طلاقهم وهي زوجته، والله أعلم.
١٬١٦٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.