الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١باب
في الظهار وفي معانيه
وعن رجل قال لزوجته: أنت على كظهر أمي ألف مرة؟
قال: معنى أنه قيل: إن عليه كفارة واحدة.
قلت له: فإن تكلم بهذا الظهار في وقت واحد مرتين فقال: امرأته عليه كظهر أنه ألف مرة؟
قال: يعجبني أن تكون كفارة واحدة، وهذا كله يشبه عندي معنى الاختلاف على حسب ما قيل في الإيمان.
قلت له: فإن قال لأمته: هي كأمه أو هي أمه، هل يعتق أو يجب عليه ظهار كان يطأها أو لا يطأها، ولم يعني بذلك عتقا ولا ظهارا؟
قال: معنى أنه قيل: ما لم يعني به ظهارا ولا عتقا، أو يقول:
هي كأمه فلا يقع عليه ظهار، ولا أعلم في هذا عتقا إلا أن يريده.
*مسألة:
وعن الظهار إذا لم يجد العتق، فصام حتى أتم الشهرين ولم يدخل بزوجته، ثم وجد ما يقدر على الكفارة أيجيزه الصوم أم عليه العتق؟
قال: معنى أن الصوم يجزيه.
١٬١٦٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.