الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

باب

في الظهار وفي معانيه

وعن رجل قال لزوجته: أنت على كظهر أمي ألف مرة؟

قال: معنى أنه قيل: إن عليه كفارة واحدة.

قلت له: فإن تكلم بهذا الظهار في وقت واحد مرتين فقال: امرأته عليه كظهر أنه ألف مرة؟

قال: يعجبني أن تكون كفارة واحدة، وهذا كله يشبه عندي معنى الاختلاف على حسب ما قيل في الإيمان.

قلت له: فإن قال لأمته: هي كأمه أو هي أمه، هل يعتق أو يجب عليه ظهار كان يطأها أو لا يطأها، ولم يعني بذلك عتقا ولا ظهارا؟

قال: معنى أنه قيل: ما لم يعني به ظهارا ولا عتقا، أو يقول:

هي كأمه فلا يقع عليه ظهار، ولا أعلم في هذا عتقا إلا أن يريده.

*مسألة:

وعن الظهار إذا لم يجد العتق، فصام حتى أتم الشهرين ولم يدخل بزوجته، ثم وجد ما يقدر على الكفارة أيجيزه الصوم أم عليه العتق؟

قال: معنى أن الصوم يجزيه.