الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢

قلت له: فإذا صام حتى إذا بقي عليه من الشهرين يوم أو بعض يوم، ووجد ما يقدر على العتق أيجزيه به الصوم أم يعتق؟

قال: معنى أن الصوم لا يجزيه، وعليه العتق.

*مسألة:

وعمن ظاهر من امرأته ثم كفر عن ظهاره، ووطئ فصح أنه حر أيفسد أم لا؟

قال: معنى أنها تحرم عليه.

قلت له: فإن صح أن الذي أعتقه أبوه؟

قال: معنى أنه يوجد أنه يختلف فيه، وذلك معنى أن الحر لا يملك ولا يقع عليه الملك، وأما إذا أعتقه فصح أنه أبوه، فذلك قد أعتقه بسبب الملك، ففي تحريمها عليه اختلاف لأجل عبودية المعتوق.

قلت له: فإن صح أن له في هذا العبد الذي أعتقه شريكا بعد أن وطئ أتحرم عليه أم لا؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

فبعض يقول: يجزيه ويضمن لشريكه فيه حصته.

وبعض يقول: لا يجزيه، وإذا لم يجزه فمعنى أنه تفسد عليه بعد فساد الكفارة إلا في الذي كفر بالإطعام، وأطعم ستين مسكينا