الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣مرة واحدة، وظن أن ذلك يجزيه جهلا منه بذلك، ثم وطئ فقد قيل: إن هذا لا تفسد عليه، ويطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية.
فإن غابوا عليه فلم يقدر ولو عدم منهم واحد فقد قيل: إنها تفسد عليه قيل له، فإن صام شهرا واحدا عن كفارة الظهار وجهل ذلك، وظن ذلك أنه يجزيه ثم وطئ أيكون مثل الإطعام إذا جهل ذلك. أم لا؟
قال: معنى أنه قيل: لا يجزيه وتفسد عليه.
*مسألة:
وعن رجل ظاهر من زوجته وبانت منه بالظهار، ثم تزوجها؟
قال من قال: لا أجل عليه ويكفر ولا يطأها حتى يكفر.
وقال من قال: عليه الأجر، فإن خلا أربعة أشهر بانت بالإيلاء ثانية، ولا نعلم أن أحدا قال: يطؤها قبل الكفارة.
فإن وطئها قبل أن يكفر فعندي أنه يختلف في تحريمها:
فقال من قال: حرمت.
وقال من قال: لا تحرم.
*مسألة:
وسألته عن الرجل إذا قال لامرأته: يا أماه وأيا أماه يكون ذلك ظهارا أم لا؟
١٬١٦٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.