الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

مرة واحدة، وظن أن ذلك يجزيه جهلا منه بذلك، ثم وطئ فقد قيل: إن هذا لا تفسد عليه، ويطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية.

فإن غابوا عليه فلم يقدر ولو عدم منهم واحد فقد قيل: إنها تفسد عليه قيل له، فإن صام شهرا واحدا عن كفارة الظهار وجهل ذلك، وظن ذلك أنه يجزيه ثم وطئ أيكون مثل الإطعام إذا جهل ذلك. أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: لا يجزيه وتفسد عليه.

*مسألة:

وعن رجل ظاهر من زوجته وبانت منه بالظهار، ثم تزوجها؟

قال من قال: لا أجل عليه ويكفر ولا يطأها حتى يكفر.

وقال من قال: عليه الأجر، فإن خلا أربعة أشهر بانت بالإيلاء ثانية، ولا نعلم أن أحدا قال: يطؤها قبل الكفارة.

فإن وطئها قبل أن يكفر فعندي أنه يختلف في تحريمها:

فقال من قال: حرمت.

وقال من قال: لا تحرم.

*مسألة:

وسألته عن الرجل إذا قال لامرأته: يا أماه وأيا أماه يكون ذلك ظهارا أم لا؟