الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤قال: معنى أنها كلمة جافية بيمن الزوجين، فإذا صحت فهو مظاهر للزوجة، وإن أراد بقوله: يا أختاه ويا أماه الظهار فهو معنى ظهار.
*مسألة:
وعن غيره: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر ابنة عمي؟
لم يكن ظهارا.
وإن قال: كظهر ابن عمي؟
فهو ظهارا أو كلما ذكر في هذا الباب من الرجال لم يعتبر به المحرم وغير المحرم، كما يعتبر به المحرم من النساء وغير المحرم.
وإن قال: أنت علي كظهر هذه الحربية المشركة؟
فليس بظهار.
وإن قال: كظهر الحربيات المشركات؟
فهو ظهار لأنه لم يعين على محدود.
وإن قال: كأحد من نساء اليهود والصارى؟
فليس بظهار، لأن نكاح الكتابيات جائز، وإنما يكون ظهارا إذا قال كظهر من لا يجوز نكاحه.
١٬١٦٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.