الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

قال: معنى أنها كلمة جافية بيمن الزوجين، فإذا صحت فهو مظاهر للزوجة، وإن أراد بقوله: يا أختاه ويا أماه الظهار فهو معنى ظهار.

*مسألة:

وعن غيره: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر ابنة عمي؟

لم يكن ظهارا.

وإن قال: كظهر ابن عمي؟

فهو ظهارا أو كلما ذكر في هذا الباب من الرجال لم يعتبر به المحرم وغير المحرم، كما يعتبر به المحرم من النساء وغير المحرم.

وإن قال: أنت علي كظهر هذه الحربية المشركة؟

فليس بظهار.

وإن قال: كظهر الحربيات المشركات؟

فهو ظهار لأنه لم يعين على محدود.

وإن قال: كأحد من نساء اليهود والصارى؟

فليس بظهار، لأن نكاح الكتابيات جائز، وإنما يكون ظهارا إذا قال كظهر من لا يجوز نكاحه.