الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

وإذا قال: كظهر مجوسية لا تعرف، أو مجوسيات لا يعرفن؟

فمثل هذا لا يكون ظهارا

وإذا ظاهر الرجل من زوجته؟

فليس له أن يطأها قبل الكفارة ظهار، وترتيب الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وليس في ذلك خيار.

وذا آلى منها بغير الظهار والطلاق؟

فإن له أن يطأها، ثم يكفر عن اليمين التي آلى عليها.

وإذا ظار الرجل من زوجته ثم طلقها، فانقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق؟

فإنها يلحقها الطلاق بعد ذلك، وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار فإنها تبين بالطلاق، ولا يلحقها الظهار، فإن ردها بعد ذلك لم يكن له وطؤها حتى يكفر الظهار ولا وقت عليه في ذلك.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فلم يفرط في الكفارة لمرض منعه، وعذر منعه عن الصوم، فلم يجد عتقا؟

صام ما قدر أن يصوم، وأطعم عن الباقي إذا خاف الفوت، وإذا فرط في يد وإلا لم ينفعه الاطعام إذا كان يقدر على الصوم فلم.