الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦يصم حتى يمرض، فقال الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾.
قيل: والله أعلم: فإن فاء الزوج بالجماع فقط سقط الإيلاء، ولم يطأ فقد عزم على الطلاق.
*مسألة:
وعن رجل ظاهر من زوجته ثم قال: إني كفرت، وقالت الزوجة:
لم يكفر؟
قال: فالقول قول الزوج، لأنه متعبد بالكفارة دونها، وعليه أن يخرج منها.
إن طلقها ثم ادعا أنه ردها، وأنكرت هي ذلك؟
فالقول قولها وعليه البينة فيما ادعى، ألا ترى أن الرد يكون بحضرة الزوجة وهي متعبدة بذلك، وعليها أن لا توطئه نفسها إلا بعد ردها وإحضار البينة على ذلك.
*مسألة:
والظهار الذي تحرم به المرأة على زوجها هو أن يقول لها: أنت علي كظهر أبي أو أمي، فيلزم حكم الظهار، وأما إذا قال لها: أنت مثل ظهر أمي علي ففعل حالفا بذلك، ثم حنث لا يكون ظهارا حتى
١٬١٦٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.