الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨كركوب أمي في التحريم، يعني في الجماع، وهذا من لطيف الاستعارة في الكناية، والله أعلم.
وكان الناس في الجاهلية يطلقون نسائهم بالظهار، فجعل الله حكمه في الاسلام خلاف ما كانوا عليه، وكان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة بنت حكيم امرأة أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله حكم ذلك في أول سورة المجادلة.
*مسألة:
وإذا طلق المجنون أو ظاهر؟
فلا يقع طلاق ولا ظهار، فإن ظاهر في حال الصحة ثم أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه.
وإذا ظاهر رجل من زوجته، ثم تركها حتى بانت، ثم ردها ثم تزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها؟
فإن لها نصف ما ردها عليه من الصداق، ولا عدة عليها.
*مسألة:
قال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذمي لا يصح منه الدليل أنه شخص لا يصح منه الصوم، فوجب أن لا يصح منه الظهار كالمجنون.
١٬١٧٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.