الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩قال الشافعي: يصح كأن ظاهر أو آلي من امرأته، ولم يؤد إليها عاجلها، فإذا أداه إليها فليكفر قيل أن تخلو أربعة أشهر، فإن لم يفعل من يوم أعطاها بانت بالظهار.
*مسألة:
ومن ظاهر من امراته فمكثت أربعة أشهر، ثم مات أحدهما؟
فلا ميراث بينهما وقد بانت منه، إذا لم يكفر يمينه في الأربعة الأشهر مذ يوم ظاهر منها، والله أعلم.
١٬١٧١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.