الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

قال الشافعي: يصح كأن ظاهر أو آلي من امرأته، ولم يؤد إليها عاجلها، فإذا أداه إليها فليكفر قيل أن تخلو أربعة أشهر، فإن لم يفعل من يوم أعطاها بانت بالظهار.

*مسألة:

ومن ظاهر من امراته فمكثت أربعة أشهر، ثم مات أحدهما؟

فلا ميراث بينهما وقد بانت منه، إذا لم يكفر يمينه في الأربعة الأشهر مذ يوم ظاهر منها، والله أعلم.