الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

باب

فى الخلع والخيار والبرآن

وعن رجل جرى بينه وبين حرمة له ووليها كلام أن يبرئها ويقبضوا منه حقها، أو يمكنها من ماله ومنزله، فامتنع من ذلك ولحوا عليه في المخالفة تفسير منه الى أن أبرأته من حقها فقال هو: ان مع كان قبلها لي حق فقد أبرأتها منه، ولو لم ينو بذلك بر آن نفسها، ولا أراده اده، ثم حكموا عليه بفراقها، فذكر أنه لم يبرئ لها نفسها، وقال: ان شئتم حلفونى ما أبرأتها، والا فيحلف لي أحدكم أني أبرأتها، فامتنعونا من ذلك، هل يثبت البر آن على هذه الصفة؟

عليه

فعلى ما وصفت فلا يقع بهذا اللفظ بر آن حتى يقول في مجلس البر آن من بعد أن أبرأته من حقها، وقعدا للبران: قد قبلت، أو قد قبلت بر آنها، أو قد أبرأت لها نفسها، أو ما يشبه هذا من الألفاظ التي يقع بها البر آن اذا لم يرد بقوله الأول برآنا الا أن تقوم بينة أنه قبل بر آنها فى مجلسها، ذلك وأما يمينه لهم أنه لم يبرئها فليس مما يحلها له ان كان قد وقع البر آن، ولا أيمانهم له مما يحرمها عليه ان لم يكن قد وقع بينهما بر آن

مسالة:

وعن رجل أراد أن يبارى زوجته أو يعطيها طلاقها فقال: اشهدوا أني قد قد طلقت فلانة ثلاث تطليقات، ثم ادعى الغلط ما يلزمه في

ذلك؟