الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

231

!

قال: معى

أنه يؤخذ بالطلاق في الحكم، ولا تقبل دعواه،

وأما فيما بينه وبين الله، فان كان انما أراد أن يجعل طلاقها في

يدها فأخطأ بطلاقها لم يقع الطلاق فيما يسعه

قلت له: فهل على من علم من هذا الرجل هذا الطلاق أن ينكر عليه، والمرجل مع هذه الزوجة؟

خي

قال: معى أما في الحكم فيحسن فيها الظن الا أن يكونا مسترابين يه، ويلحقها فى الكذب وأحدهما الحاكم أو من يقوم مقامه من المسلمين بظاهر الحكم، لم يبعد عندى ذلك أن يسعه في بعض القول على قول من يقول: أن ليس له تصديق، ولا لها أن تصدقه الا بما

يجرى به الحكم.

مسألة:

وسئل: عن امرأة قالت لزوجها أن يفارقها، فأبى الرجل، الحت عليه في القول قالت: قد أبرأتك عن كل حق لى عليك، فسكت

الرجل ساعة كبيرة، ثم قيل له ما تقول؟

قال: قد قبلت، وفى نيته أنه قد قبل البرآن الذى أبرأته المرأة

من حقها لا من غير ذلك؟

قال: معى

أنه اذا لم يكونا قعدا للبر آن ولا أراده، فمعى أنه

قيل: لا يقع بر آن الخلع بمثل هذا، واذا لم يكونا قعدا للخلع ولا تداعيا اليه، وقالت هذه المقالة، أنها قد أبرأته من حقها، وقيل أنه قيل يكون برآنا ويوجب الخلع بينهما

ذلك، فمعى