الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢مسالة:
232
وسئل: عن امرأة جرى بينها وبين زوجها كلام فقالت له: أتحب أن أخلصك؟ قال: نعم، وقد كانت تركت له حقها قبل ذلك بأيام فقالت له: كما يشهد الله وملائكته انى قد أبرأتك من حقى كما أبرأت لى نفسى، فقال: قد قبلت: ثم أثبتت عليه البر آن مرة ثانية، فقال: قد قبلت، وقال: انما أراد البر آن مرة واحدة، ماذا عليهما؟
يجب
قال: انهما ان أرادا بأحد قولهما هذا بر آنها اتفقا على ذلك أنه قد قيل يكون بر آنا، وبعد ذلك لا يكون بر آنا، ولو أراداه
* مسالة:
وسئل: عن الذى يبارى زوجته، وكانت قد تركت له حقها قبل ذلك، فقالت: كما يشهد الله وملائكته أنى قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لى نفسى، فقال: قد قبلت، وقال: انه انما قال قد قبلت معناه أنها كانت قد أبرأته من حقها، وقد قبله يعنى القبول الأول، وأنه لم يبرئ لها نفسها، ولا قعد للبر آن، هل له فى ذلك حجة، وقال انهما لم يكن معهما أحد الا امرأة؟
قال: لا يبين لى فى لفظهما الأول ما يوجب البرآن الا أن يريداه، أو يكونا قعدا له ولم يرجعا عن قعودهما له، فاذا كان لا يجب البرآن في ذلك الا بالارادة، وقال الزوج: انه لم يرد البرآن الذي يوجب
الخلع كان القول قوله: مع يمينه الا ان أراد يمينه في ذلك