الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣233
-
مسألة:
وعن رجل طلبت اليه زوجته أن يبريها فقالت: قد بريته من حقى ما أبرأ لى نفسى، قال الزوج: قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني من حقها، هل يقع البر آن بنفس اللفظ؟
قلت له: فان غاب الزوج وأرادت المرأة الترويج وقالت: انها أرادت بذلك البر آن، هل يجوز لأحد أن يدخل معها في هذا
التزويج؟
قال: معى
أنه اذا لم يكن وقع البر ان الا بارادتها، ولا يقع باللفظ فأرجو أنه قيل ليس لها ارادة عليه إلا أن يصدقها، فاذا غاب ذلك على هذا السبيل لم يصدق فيما لا يكون لها فيه حجة الا بالتصديق
لها، وله حجته
مسألة:
وعمن برأت اليه زوجته فأبرأ لها نفسها ثم طلقها ثلاثا قبل أن
يردها؟
فمعى أنه قيل: ان الطلاق لا يلحق البرآن الذا ثبت حكم
البر آن •
* مسالة:
وعن امرأة تبرأت الى زوجها من حقها ما أبرأ لها نفسها؟
قال لها الزوج: أنت طالق؟
١٬١٧٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.