الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

234

فمعي

أنه قيل: تطلق ولا يبرأ من حقها.

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا أراد الزوجان أن يتخالعا فيعجبني أن يكون لفظهما في ذلك اذا قعدا للخلع أن تقول المرأة قد أبرأت فلانا من حقها الذى عليه لها، ومن كل حق عليه لها، مما تدعيه غير حقها ان أبرأ لها نفسها بر آن الطلاق، فيقول الزوج: انه قد أبرأ لفلانة بنت فلان هذه نفسها بر آن الطلاق، وقد قبل براءتها على هذه الصفة وهذه الشريطة، وذلك في كذا من شهر يوم

اليه

من

كذا

من

سنة كذا.

*

مسألة:

وسئل عن رجل قالت له زوجته: أبرأك الله من حقى ما أبرأت لى نفسى، فقال هو: قد أبرأتك، وقد أبريت لك نفسك، وأراد بذلك هو البرآن، ولم ترد هى البر آن بقولها ذلك، هل يبرأ من حقها ويقع البر آن؟

P

قال: يشبه عندى أن البرآن يقع ولا يبرأ من حقها على هذا

ا المعنى

مسألة:

وعن رجل شرب نبيذا ثم جاء الى زوجته ومعه سيف وقال لها تبرئى من حقك والا طرحت رأسك فى الأرض، فأمرته يدعو رجلين فدعا رجلين وأبرأته غلبة، هل يبرأ من الحق؟.