الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥

قال: معى أو شيئا من مالها هذا منه لها لأنه قيل: انه سلطان عليها، ولا يجوز

أنه قيل: ان طلب الرجل الى زوجته حقها الذي عليه

له ترك حقها على المطلوب منه لها، فان تركته لمطلوبه أو لتعريضه بذلك، ثم رجعت عليه بعد ذلك، كان لها عليه الرجعة ولا يجوز له التمسك عليها بذلك ولو لم يظهر لها هذا.

قلت له: فان كانت أبرأته من حقها على هذه الصفة وأبرأ لها

نفسها؟

قال: معى

أنه اذا وقع البرآن على هذه الصفة بمعنى الاساءة

ولا يبرأ الزوج من حقها، ويقع البر آن

قلت له: فيملك رجعتها علا هذه الصفة أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل انه لا يملك رجعتها الا بأمرها اذا كان الأصل

على معنى البر آن

قلت له: فان أبرأته وأبرأها، ولم يكن لها عليه حق؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

فقال

من قال: يملك رجعتها فى العدة، ويكون بمنزلة الطلاق

وقيل: لا يملك رجعتها اذا كان على أساس البر آن الا أن

يأمرها.