الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦-
-
236
مسالة:
وعن
أمة تزوجها حر فأبرأها وأبرأته، هل يقع البرآن اذا كان
بغير أمر سيدها؟
قال: أنه اذا كان منه بغير شرط كان ذلك منه طلاقا، واذا
معي
كان البر آن منه على أنه قد أبرأ لها نفسها أن أبرأته من حقها فقالت: قد أبرأته من حقى، فمعى أنه يخرج في قوله: انه بريء من حقها أنه لا يكون بر آنا لأنه لم يبرأ من حقها، وفى قوله أن أبرأته من حقها يكون بر آن طلاق بمنزلة الطلاق اذا أراد بذلك بر آنا
•
مسالة:
وسئل: عن البر أن يكون طلاقا أم لا؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: انه طلاق
وقال من قال: بينونة بمعنى الطلاق
قلت له: من أي وجه كان البر آن طلاقا؟
قال: معى
أنه مما قيل فيه انه طلاق اذا وجد فى كتاب الله داخلا في
أحكام الطلاق بمعنى القصة، قول الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان
١٬١٧٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.