الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧237
-
فامساك بمعروف أو تسريح باحسان (ثم قال: (ولا جناح عليهما فيما افتدت به (بمعنى الطلاق الموصوف بمعنى المخاطبة، واتفاقهم أن الفدية واجبة ثابتة مثبتة للزوجة بمعنى بينونة الطلاق، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا: (فان طلقها (وكان بعد قوله: (فيما الفتدت به) عطف على الاطلاق بمعنى القصة التي أباحها لهما، فقالوا من ها هنا كان الطلاق في معنى البينونة والحرمة بعد الثلاث كمعنى الحرمة بعد
معنى
ثلاث تطبيقات
وفيما يقوى معنى هذا أنه يخرج في معنى قولهم بما يشبهه بمعنى الافتراق بالعمل أن له أن يردها برضاها بغير نكاح جديد في عدة البرآن، ما كان بينهما رجعة بمعنى الطلاق، وكان مشبها للطلاق في هذا الوجه لا تفاقهم أنهما ليس لهما أن يتراجعا الا بنكاح جديد في جميع البينونات التي تقع بينهما من خيارها لنفسها فى تزويج الأمة عليها، وسائر البينونات وأجازوا لهما المراجعة فى هذه العده ما يشبه معنى الطلاق
مسألة:
وعن رجل قال لامرأته تبرئى، فقالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حتى ما أبرأ لى نفسى، فقال: قبلت تركان حقك، وأما براءتي نفسك فلا، هل يقع بهذا بينهما بر آن؟
قال: معى انهما اذا قعدها للبر آن وأراداه، فقد قيل: انه بر آن
* مسألة:
وعن امرأة خرجت من بيتها غضبانة وهو يقول: لا ردك إلى البيت،