الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨238
-
فلقيت رجلا فقالت الشهد يافلان أنى قد أبرأت فلانا من حتى ما أبرأ لى نفسى، فقال: لا أبريها، فلما كثرت عليه قال الزوج: أنا أقبل براءتها من حقها ولا أبرئى، لها نفسها يكون هذا بر آنا ويبرأ من حقها، ويخرج منه أم لا يبرأ من الحق وتكون هى امرأته على هذا اللفظ،
كيف الوجه في ذلك؟
أم
قال: يعجبنى ان لا يقع البر آن ان لم يرد يقوله ذلك بر آنا، ولا بيراً من حقها لأنها أبرأته على شريطة أو أن أراد بقوله أنا أقبل براءتها من حقها، ولا أبرأ لها نفسها بر آنا ولم يكونا افترقا من مجلسهما أو من مقامهما، فمعى أنه فى بعض القول أنه بر آن.
مسألة:
وسئل عن امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لي نفسي، فسكت الرجل وقام من مجلسه ذلك، ودخل الى البيت ونام، ثم جاءته المرأة فقالت: قبح الله وجه من لم يبرئها، فقال الرجل: قد قبلت من قيل لي يقع بهذا بر آن أم لا؟
قال: مع أنها اذا افترقا من مجلسهما ذلك انفسح البرآن الذى كان بينهما إلا أن يريد بقوله: هذا طلاقا أو بر آن الطلاق من ذات نفسه.
مسالة:
وسئل عن امرأة ورجل اتفقا على البر آن، فقالت المرأة: اشهدوا
أني قد أبراته من حقى ما أبرأ لى نفسى ان لم يتعرض بمالى، وقال