الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

الزوج

: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها أن أبرأتني من حقها ثم تعرض

لما لها يقع البر آن أم لا؟

قال: لا يبين لى هذا على هذا اللفظ بر آن، لأنه استثنى ان أبرأته من حقها وهى أبرأته أن أبرأ لها نفسها فأبرأته على شريطة ان ابرأ لها نفسها وأبرأ لها نفسها أن أبرأته من حقها فلا يبين لي في هذا

بر آن.

مسألة:

وعن رجل قعد هو وزوجته للبرآن فقالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى، فقال الزوج: كفى. فقالت لا أبرئنى فقال: الشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني من حقها، هل عليها أن ترد عليه القول ثانية قد أبرأته من حقى أم يكتفى بالقول هذا؟

فمعى أنه قد قيل عليها ذلك، لأن هذا بر آن شريطة أبرأته ما أبراً لها نفسها ما أبرأته من حقها، فانما قد قيل يقع البرآن اذا أبرأته من حقها بلا شريطة بعد أن يبرئ لها نفسها ما أبرأته من حقها، أو بيرى

لها نفسها بلا شريطة بعد أن تبرئه من حقها ما أبرأ لها نفسها

قات: فان قال: قد قبلت حقها وسكت عن بر آنه نفسها؟

فمعي

: أنه قيل اذا أراد بذلك بر آنا وقع البر آن وان لم يرد به

البر آن فلعله يختلف في ذلك