الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠240
-
مسألة:
وعن رجل قعد هو وزوجته للبرآن فقالت المرأة اشهدوا أني قد أبرأته من كل حق عليه لى، أو قالت: من حق أطلبه به ما أبرأ لى نفسى وأبرأ لها نفسها، ثم انها رجعت تطلب عاجل حقها منه، هل يلزمه لها
شيء؟
فمعي أنه قيل: اذا وقع البرآن فى مثل هذا على بر آن يجوز به قبول حقها، وقع البر آن وانخلع ما يلزمه من قبل التزويج من حق هو آجل أو عاجل، حتى تشترط عليه استيفاء شيء من الحق من ذلك، ولا يدخل في ذلك شيء من حقوقها التي عليه من غير حق الترويج العاجل منه والآجل، الا أن يشترط عليها بالتسمية من
حقوق
قلت له: وكذلك امرأة تبرأت لزوجها من حقها، ولم تذكر عاجلا ولا اجلا ولها صداق عاجل وآجل، ثم رجعت في العاجل منه؟
فمعي
أنه اذا أتى باللفظ على معنى ما يوجب البر آن، فالبر آن من طريق الخلع يقع على كل ما كان من الحق اذا سمى بذلك، وتدخل فيه معنى الجهالة في معنى الخلع، ولا يدخل في معنى التزويج، ويجوز عليها بر آنها فى المجهول في مثل ذلك
مسألة:
وعن امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لى نفسي،
فقال الزوج: قد أبرأتك بر آن الطلاق ثلاث؟