الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤١

1341

قال: أنه قد أجابها بغير جوابها لقوله: قد أبرأتك، وقولها هي هي: ما أبريت لى نفسى فلا يبين لى أن يكون قابلا بر آنها بهذا القول، واذا أبرأها بر آن الطلاق، وأراد ثلاثا خفت أن يقع عليها ثلاث، وان كان الا مرسلا لم بين وقوع الطلاق

قلت له: فان قال لها مبتدأ: قد أبرأت لك نفسك ما أبريتني من

حقك، فقالت: قد أبرأتك من حقى، هل يقع البرآن؟

قال: معى أن هذا اللفظ يشبه معى معنى البرآن، فان لم يكن أراد بقوله طلاق ثلاث لم يين لى أن يكون فى البر آن بوقوع معنى البر آن، ولكن عندى يقع البر آن

مسألة:

وسئل: عن رجل قعد هو وزوجته للبر آن فقال آخر من في المجلس: تبريك على أن تبريها ثلاث بائنات، قال: نعم، ولم يكن أبرأها ثم أبرأ لها نفسها بعد قوله ذلك، ولم يرد بر آنه ثلاث تطليقات؟

قال: معي أنه ان لم يرد بر آنه ثلاث تطليقات فعندي أنه انما تقع واحدة بمعنى البران الذى أبرأها، وان كان أبرأها على نية الثلاث فعندى أنه يقع عليها ثلاث تطليقات

قلت له: فان قعد الرجل وزوجته للبر آن، وأراداه فقالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من كل حق أطلبك به ما أبريت لى نفسى، فقال

-

(م 16 – الجامع المفيد جـ 4)