الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

-

242

الرجل: قد قبلت ولم يقل قد أبريت لك نفسك، يقع البرآن بقوله:

قد قبلت أم لا؟

قال: معى أنه قد وقع البر آن اذا أراداه.

وقال من قال: لا يقع البر آن، والأول أكثر ما يوجد في الآثار

وان قالت لك: قد أبراك الله من كل حق أطلبك به ما أبريت لى نفسى، أو ما أخرجتني، فقال: قد قبلت، أو قال أخرجتك، هل يقع البر آن؟ أو قال لها: قد أبريتك أو قال قد أبريت لك نفسك ما أبريتني من حقك، وقد تقدم منها له القول بالبر آن؟

قال: معى أنه قيل في مثل هذا باختلاف:

قال

من قال: انه اذا قعدا للبر آن وأراداه وقصرا في اللفظ

عن الكلام الذى يقع به حكم البر آن وقع البرآن

وقال من قال: لا يقع البر آن •

قلت له: فان قعدا للبر آن وأراداه، فلم تعرف المرأة كيف تبرئ الرجل، فقال لها زوجها: قد أبريتني من حقك ما أبرأت لك نفسك، فقالت المرأة: نعم، فقال الزوج: قد قبلت وقد أبرأت لك نفسك،

هل يقع البر آن؟

قال: معى

أنه قيل يقع ان أراداه، والله أعلم وبه التوفيق