الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

243

-

باب

في الايلاء ومعانيه

وسئل عن رجل قال لزوجته عمرة: أن وطئتك فزوجتى حفصة

طالق، وقال لحفصة ان لم أطأك فعمرة طالق، هل موليا عنهما جميعا؟

قال: معى

أنه مول عن عمرة، وهي التي قال لها ان وطئتك فحفصة

طالق، ولا يبين له فى ذلك اختلاف، وأرجو أنه يختلف في حفصه في معنى الايلاء عنها بهذا القول لها

قلت له: فان وطئ عمرة قبل أن يطأ حفصة، هل تفسد عليه

بالوطء وتطلق حفصة؟

قال: معى

أنه بهذا المعنى تطلق عليه على هذا المعنى

قلت له: وسواء كان الوطء قليلا أو كثيرا اذا وجب الغسل في

معني

الفساد به؟

قال: معا أنه يخرج كذلك اذا ثبت معنى الوطء الذي

والعدة فهو يوجب معنى الفساد فيما قيل في هذا الموضع.

الحد يوجب

قلت له: فان وطى حفصة التي قال لها: ان لم أطأك فعمرة طالق من قبل أن يطأ عمرة، هل ترى فى عمرة ان وطئها بعد ذلك، هل

تفسد عليه؟