الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤-
244
قال: معى
أنه قد
بر من الايلاء فيها بقوله: أن يطأ حفصة وهى
طالق، ولا يبرأ من الايلاء فيها بقوله: أن وطئتك فحفصه طالق،
لأنه مول عنها في الوجهين جميعا.
قلت له: فان عاد ووطى عمرة، هل تطلق عليه حفصة؟
قال: هكذا عندى أنها تطلق.
قلت له: فان ترك وطء عمرة التي قال لها: اذا وطئتك الى انقضاء أربعة وبانت حفصة وتزوجها ثانية، ثم وطئ عمرة هل يقع على
حفصة الطلاق؟
قال: هكذا عندى أنه يقع عليها الطلاق فيما قيل •
قلت له: فان تزوجها بعد أن بانت بايلاء ثم تركها أربعة أشهر حتى خلت أربعة أشهر تبين بالايلاء مرة ثانية؟
قال: معى الايلاء عليها.
أنه اذا لم تتزوج غيره فمعى أنه يختلف في دخول
قلت له: فان تزوجت ثم عاد تزوجها بعد ذلك، هل يكون الايلاء
بحاله على قول من يقول بذلك اللفظ؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فان بانت منه بثلاث تطليقات، ثم تزوجها غيره وحرمت
١٬١٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.