الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

-

244

قال: معى

أنه قد

بر من الايلاء فيها بقوله: أن يطأ حفصة وهى

طالق، ولا يبرأ من الايلاء فيها بقوله: أن وطئتك فحفصه طالق،

لأنه مول عنها في الوجهين جميعا.

قلت له: فان عاد ووطى عمرة، هل تطلق عليه حفصة؟

قال: هكذا عندى أنها تطلق.

قلت له: فان ترك وطء عمرة التي قال لها: اذا وطئتك الى انقضاء أربعة وبانت حفصة وتزوجها ثانية، ثم وطئ عمرة هل يقع على

حفصة الطلاق؟

قال: هكذا عندى أنه يقع عليها الطلاق فيما قيل •

قلت له: فان تزوجها بعد أن بانت بايلاء ثم تركها أربعة أشهر حتى خلت أربعة أشهر تبين بالايلاء مرة ثانية؟

قال: معى الايلاء عليها.

أنه اذا لم تتزوج غيره فمعى أنه يختلف في دخول

قلت له: فان تزوجت ثم عاد تزوجها بعد ذلك، هل يكون الايلاء

بحاله على قول من يقول بذلك اللفظ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان بانت منه بثلاث تطليقات، ثم تزوجها غيره وحرمت