الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

منه بموت أو غيره ثم تزوجها هو أيضا أيكون الايلاء بحاله في قول من يقول بذلك؟

قال: هكذا عندى على معنى أنه يخرج فى ذلك بانت بثلاث وتزوجها اخر بعده، أو تزوجت غيره قبل أن تبين بثلاث من الزوج أو لم تزوج، وقد كانت بانت بالايلاء في التزويج الأول مرة

وقال من قال على معنى: ذلك أنها تبين بالايلاء مرة بعد التزويج الذي تركها أربعة أشهر

وقال من قال: تبين بايلاء مرة ثالثة الا أن تكون تزوجت غيره، وان كان باقيا من النكاح الأول شيء من الطلاق الا أن تبين بثلاث تطليقات، وتزوج غيره ويزوجها هو بعد ذلك، ويكون قد انفسخ عنها عقد ذلك النكاح الأول

وقال من قال: انها تبين بالايلاء على حال، ولو تزوجت زوجا بعد زوج، ولم يردها ما لم يكن حنث فى الوطء ما لم يكن في حد ذلك، والايلاء متعلق عليه أبدا •

قلت له: فان قال العمرة: ان لم أطأك فحفصة طالق، وقال لحفصة:

ان لم أطأك فعمرة طالق؟

قال: معى

أنه مول عنهما جميعا ان ترك وطء عمرة وطلاق ووطء

حفصة إلى أربعة أشهر بانتا منه بالايلاء.

قلت له: فان وطئ عمرة قبل أن تطلق حفصة انهدم الايلاء

عنهما؟