الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246

-

قال: معى أنه ان وطى عمرة قبل أن تطلق انهدم الايلاء عن حفصة، وفسدت عليه عمرة على قول من يقول بفسادها

•

قلت له: فان طلق حفصة قبل أن يطأ عمرة هل يكون موليا على عمرة

قال: معى

أنه اذا طلق حفصة انهدم الايلاء عن عمرة •

قلت له: فان رد حفصة قبل أن يطأ عمرة، هل يكون موليا

عن حفصة؟

أنه يكون موليا عن

حفصة ما

قال: معى

لم يطأ عمرة بعد انهدام الايلاء عنهما أو قبله، فان وطى حفصة قبل أن يطأ عمرة فسدت عليه على ما قيل عندى، وان وطى عمرة بعد رد حفصة، وقبل أن يطأ بر بوطء عمرة عن طلاق حفصة وانهدم عنه الايلاء فيها

حفصة

قلت له: فان بانت حفصة بالايلاء، وعاد تزوجها ولم يطأها هل يكون وطء حفصة بعد محجورا عليه، أن وطئها قبل أن يطأ عمرة حرمت

عليه؟

قال: معى

انها تفسد عليه اذا وطئها قبل أن يطأ عمرة، لأنه مول

عنها بطلاقها ان لم يطأ عمره

مسألة:

وسئل عن رجل له أربع نسوة قال لهن: الن وطئتكن فانكن طوالق،

هل له أن يطأ واحدة منهن؟