الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧247
قال: معى أن له أن يطأ منهن ثلاث ولا يطلقن ولا احداهن ان لم يطأهن كلهن، ولا يكون موليا عنهن ولا عن واحدة منهن ما لم يطأ منهن ثلاثا، فاذا وطى ثلاثا كان الحنث بوطء الرابعة بوقوع الطلاق بهن جميعا، فأن وطئهن طلقن جميعا كلهن، وان ترك وطأهن أربعة أشهر منذ وطئ الثانثة وقع بهن الايلاء كلهن ان مضى وطؤه الرابعة فوق ما يلتقى الختانان، ويوجب الحنث فسدت عليه وطلقن الثلاث بغير فساد، وان نزع من حين ما وجب الحنث طلقن كلهن بلا فساد
فان قال: أيتكن وطئت فأنتن طوالق، أيكون موليا عنهن أو عن
احداهن أم لا؟
قال: معى
أنه مول عنهن جميعا
مسألة:
وسئل: عن رجل حلف لا يطأ زوجته هذه الليلة، فتركها أربعة
أشهر، هل عليه ايلاء؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا:
قال من قال: عليه ايلاء اذا تركها جنة ليمينه حتى تمضى أربعة
أشهر
وقال من قال: لا ايلاء عليه عندى، لأنه لم يكن ممنوع الوطء
١٬١٨٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.