الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248

قلت له: فرجل محرم قال امرأته طالق ان لم يزدر البيت، هل يكون

موليا؟

قال: معى

أنه قيل: انه مول فاذا لم يزدر البيت حتى تمضى أربعة

أشهر بانت منه بالايلاء.

قلت له: فان قال: امرأته طالقان از دار وهو محرم بالحج

هل يكون موليا أم لا؟

قال: معى أنه قيل هو مول عنها.

قلت له: فما المعنى الذى أدخل عليه الايلاء هاهنا؟

أنه لما كانت اليمين يحجر الوطء، وكان معناه محجور

قال: معي الوطء موليا ممنوعا.

مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: والله لا وطئتك حتى أضرب غلامي، هل

يكون موليا؟

قال: انه يكون موليا.

مسألة:

موليا؟

وسألته عن رجل قال لزوجته: ان لم أطاك فعلامه حر، هل يكون

قال: معى أنه يكون غير مول.