الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

249

-

قلت له: فان أتت حالة لا يقدر على الوطء، هل يعتق العبد؟

قال: معى

أنه قد قيل يعتق العبد بالاتفاق من قول أصحابنا

قلت له: فان فجأه الموت قبل أن تأتى حالة يعجز فيها عن الوطء يكون فيها بمعنى الحنث، هل يعتق العبد؟

قال: معى أنه قيل فى الحنث بعد الموت، ومعناه باختلاف:

قال من قال: الحنث بعد الموت كما

يقع

يقع في الحياة

وقال من قال: لا يقع فعلى قول من يقول لا يقع لا يعتق.

قلت له: فاذا عنق يكون من الثلث من رأس المال .. (1)

قلت له: فان قال ان وطئتك فعلامه حر، هل يكون موليا.

قال: عندى أنه يكون مول.

قلت له: وكذلك أن قال أن وطئتك فعلى الحج أهو مول؟

قال: عندى أنه مول.

قلت له: وكذلك ان قال لها أن وطئتك فمالي صدقة على الفقراء؟

(1) بياض بالأصل.