الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩249
-
قلت له: فان أتت حالة لا يقدر على الوطء، هل يعتق العبد؟
قال: معى
أنه قد قيل يعتق العبد بالاتفاق من قول أصحابنا
قلت له: فان فجأه الموت قبل أن تأتى حالة يعجز فيها عن الوطء يكون فيها بمعنى الحنث، هل يعتق العبد؟
قال: معى أنه قيل فى الحنث بعد الموت، ومعناه باختلاف:
قال من قال: الحنث بعد الموت كما
يقع
يقع في الحياة
وقال من قال: لا يقع فعلى قول من يقول لا يقع لا يعتق.
قلت له: فاذا عنق يكون من الثلث من رأس المال .. (1)
قلت له: فان قال ان وطئتك فعلامه حر، هل يكون موليا.
قال: عندى أنه يكون مول.
قلت له: وكذلك أن قال أن وطئتك فعلى الحج أهو مول؟
قال: عندى أنه مول.
قلت له: وكذلك ان قال لها أن وطئتك فمالي صدقة على الفقراء؟
(1) بياض بالأصل.
١٬١٩١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.