الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١-
25.1
-
على نفسه من التحرير والحج والصوم والصدقة ونحو ذلك، وان فعل ما خلف به قبل أن تأتى الحالة بر ولم يازمه شيء.
ولو أنت الحالة بعد ذلك لم يضره شيء وقد بر بمعنى الفعل الأول الا قوله: ان لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، فهذا غير ما وصفنا في الأول عندنا.
ومعنا أن الحكم فى هذا عندنا أنه ان أتت حالة لا يقدر على فعل ما حلف بطلاق زوجته عليه وقع الطلاق حينئذ اذا كان قبل أن تمضى أربعة أشهر، وان مات ورثته، وان مضت أربعة أشهر قبل أن يفعل
بانت بالايلاء تطليقة ثانية، وتتزوج من حينها، ولا عدة عليها
والن وطئها في الأربعة الأشهر قبل أن يفعل حرمت عليه أبدا، وان فعل ما حلف عليه فى الأربعة الأشهر بر وزال الطلاق، فان مضت أربعة أشهر بعد أن فعل انهدم الايلاء، ولم يقع هكذا يخرج في
معنى قوله.
مسألة:
وسألته عن الرجل اذا قال لزوجته: أنت طالق ان وطئتك الا أن
يشاء الله، هل يكون موليا؟
قال: معى أنه لا يكون موليا لأنه مستثنى في الوطء فهو مباح له.
قلت له: فان وطئها هل تطاق؟