الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢252
--
قال: معى أنها لا تطلق
قلت له: فان قال لها: ان لم أطأك فأنت طالق الا أن يشاء الله؟
قال: معى
أنه لا يكون موليا.
قلت له: فان لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، هل يلحقه
ايلاء؟
قال: معى أنه لا يلحقه ايلاء.
قلت له: فهل تطلق بهذه اليمين في حال؟
قال: معى
أنه اذا أتت حالة لا يقدر على وطئها فى الأبد طاقت
والله أعلم وبه التوفيق
١٬١٩٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.