الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

252

--

قال: معى أنها لا تطلق

قلت له: فان قال لها: ان لم أطأك فأنت طالق الا أن يشاء الله؟

قال: معى

أنه لا يكون موليا.

قلت له: فان لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، هل يلحقه

ايلاء؟

قال: معى أنه لا يلحقه ايلاء.

قلت له: فهل تطلق بهذه اليمين في حال؟

قال: معى

أنه اذا أتت حالة لا يقدر على وطئها فى الأبد طاقت

والله أعلم وبه التوفيق