الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

باب

في طلاق البدعة

وعن رجل جرى بينه وبين امرأته كلام ومخاطبة الى أن قال: أنت طالق ثلاثا، ثم ادعا أنه عنا بالطلاق الى حجر أو خشبة أو بهيمة

أو غير ذلك، وأنكر الطلاق للزوجة، هل يغنى عنه ذلك شيئا؟

قال: معى

اذا كان منه خطاب متقدم ما يكون في الحكم مكلما لها

فى تعقب الكلام، فقال لها هذا: طلقت في الحكم ولا يقبل قوله في النية، ويمكن أن يكون صادقا، ولكن الحكم يوجب الطلاق للزوجة اذا كانت المخاطبة جرت بينهما، وكان حكمه حكم المكلم لها.

مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلثى ثلاث؟

قال: معى

أنه على قول من يقول ان الطلاق لا يتجزأ يجب معه

الطلاق بالثلاث، لأنه قد أوقع اسم الثلاث، والذي يقول أنه يتجزأ

فثلثى اثنتان

مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين بعدهما تطليقة؟

قال: معى أنها تبين بالثلاث، ولا أعلم في ذلك اختلافا