الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣-
253
-
باب
في طلاق البدعة
وعن رجل جرى بينه وبين امرأته كلام ومخاطبة الى أن قال: أنت طالق ثلاثا، ثم ادعا أنه عنا بالطلاق الى حجر أو خشبة أو بهيمة
أو غير ذلك، وأنكر الطلاق للزوجة، هل يغنى عنه ذلك شيئا؟
قال: معى
اذا كان منه خطاب متقدم ما يكون في الحكم مكلما لها
فى تعقب الكلام، فقال لها هذا: طلقت في الحكم ولا يقبل قوله في النية، ويمكن أن يكون صادقا، ولكن الحكم يوجب الطلاق للزوجة اذا كانت المخاطبة جرت بينهما، وكان حكمه حكم المكلم لها.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلثى ثلاث؟
قال: معى
أنه على قول من يقول ان الطلاق لا يتجزأ يجب معه
الطلاق بالثلاث، لأنه قد أوقع اسم الثلاث، والذي يقول أنه يتجزأ
فثلثى اثنتان
مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين بعدهما تطليقة؟
قال: معى أنها تبين بالثلاث، ولا أعلم في ذلك اختلافا
١٬١٩٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.