الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤-
254
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق ملء قفيز؟
فقد قيل: أنها تطلق واحدة وقيل ثلاثا.
مسالة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق مرات كم يقع عليها من الطلاق،
ولم يكن له نية؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: ثلاث تطليقات
وقال من قال: تطليقة الا أن ينوى أكثر
وسئل عن رجل قال لامرأته: طالق ثلاثا يا زانية، ما يازمه؟
قال: معى أنها تطلق ثلاثا كما قال، ويلزمه لها عندى حد
القاذف.
مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة وربعها؟
فانها تطلق واحدة.
قلت له: فان قال نصف تطليقة، تطليقة؟ وربع
١٬١٩٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.