الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

-

254

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق ملء قفيز؟

فقد قيل: أنها تطلق واحدة وقيل ثلاثا.

مسالة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق مرات كم يقع عليها من الطلاق،

ولم يكن له نية؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: ثلاث تطليقات

وقال من قال: تطليقة الا أن ينوى أكثر

وسئل عن رجل قال لامرأته: طالق ثلاثا يا زانية، ما يازمه؟

قال: معى أنها تطلق ثلاثا كما قال، ويلزمه لها عندى حد

القاذف.

مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق نصف تطليقة وربعها؟

فانها تطلق واحدة.

قلت له: فان قال نصف تطليقة، تطليقة؟ وربع