الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥-
255
كانت تطلق اثنتين لأنه سمى تطليقة غير الأولى
مسألة:
وسألته: عن رجل طلق زوجته تطليقة واحدة في أول النهار ثم قال فى آخر النهار: كل امرأة كانت له فهى بائنة منه بثلاث تطليقات، هل يلحقها طلاق بقوله هذا؟
قال: انها ليست بامرأته ولا يلحقها اذا كان قوله هذا
وهي مطلقة
منه.
قلت له: فان قال كل امرأة له فهى طالق بثلاث تطليقات
العدة، هل يلحقها الطلاق؟
قال: معى أنه لا يلحقها الطلاق
وهي
في
قلت له: فان قال: فلانة يعنى التي طلقها وهي في العدة طارق
ثلاث تطليقات يلحقها طلاق بقوله هذا أم لا؟
قال: معى
أنه يلحقها الطلاق الذا كانت فى عدة منه يملك رجعتها
فيها من المطلاق
قلت له: فان أنكر المطلق أنه لم يسم باسمها ما يكون الحكم
في ذلك؟
قال: معى أن القول قوله مع يمينه اذا طلبت المرأة يمينه.
١٬١٩٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.