الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥

-

255

كانت تطلق اثنتين لأنه سمى تطليقة غير الأولى

مسألة:

وسألته: عن رجل طلق زوجته تطليقة واحدة في أول النهار ثم قال فى آخر النهار: كل امرأة كانت له فهى بائنة منه بثلاث تطليقات، هل يلحقها طلاق بقوله هذا؟

قال: انها ليست بامرأته ولا يلحقها اذا كان قوله هذا

وهي مطلقة

منه.

قلت له: فان قال كل امرأة له فهى طالق بثلاث تطليقات

العدة، هل يلحقها الطلاق؟

قال: معى أنه لا يلحقها الطلاق

وهي

في

قلت له: فان قال: فلانة يعنى التي طلقها وهي في العدة طارق

ثلاث تطليقات يلحقها طلاق بقوله هذا أم لا؟

قال: معى

أنه يلحقها الطلاق الذا كانت فى عدة منه يملك رجعتها

فيها من المطلاق

قلت له: فان أنكر المطلق أنه لم يسم باسمها ما يكون الحكم

في ذلك؟

قال: معى أن القول قوله مع يمينه اذا طلبت المرأة يمينه.