الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦256
قلت له: فان شهد عليه شاهد واحد بأنه سمى باسمها وطلقها ثلاث تطليقات ما يلزمه فى ذلك؟
قال: لا يقبل ذلك عليه اذا كان من أجل المدعى عليه
قلت له: فان شهد عليه شاهدان، أحدهما شهد أنه طلقها وسمى باسمها في وقت قبل أن تلد منه ولدا، والآخر شهد أنه باسمها سمى وطلقها ثلاث تطليقات بعد أن ولدت منه هذا الولد، فادعى أنه ردها قبل هذا الطلاق الذي شهد به الشاهد الآخر كيف الحكم في ذلك؟
قال: انه اذا أقر أنه ردها فى العدة ردا يوجب عليه الرد، كانت الشهادة عندى متفقة على ما يوجب الطلاق وهو يخرج عندي في المعنى
والحد.
قلت له: فان لم يقر أنه ردها فى العدة، ثم شهد عليه هذا الآخر يكون عليه حجة ويلحقها الطلاق أم لا؟
قال: معى
أنه اذا خرج فى الاعتبار أن شهادة الآخر عليه أنه طلقها
انما شهد أنه طلقها بعد انقضاء العدة لم يقع الطلاق بشهادته، الا أن
يصح رده لها أو يقر بذلك.
مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ألفا أو مائة ألف، أو عشرين، قلت له: تطلق منه بثلاث؟