الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

YOYI

قال: معى

أنه قيل ذلك ولا أعلم فى ذلك اختلافا الا في التي لم يدخل بها، فانه قد قيل اذا طلقها ثلاثا أو أكثر، انما يقع عليها من

الطلاق واحدة، وقد قيل تطاق ثلاثا على كل حال.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وان قال: أنت طالق طلاق الحرج؟

فعن أبي على أنه يكون ثلاثا، قال بعض قومنا: انه واحدة

البدعة لأن الحرج في اللغة الضيق

مسألة:

ذهب كثير من العلماء الى أن طلاق الثلاث جملة واحدة بدعة، وذكروا ذلك عن ابن عباس وعلى وابن مسعود، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة ومالك.

ومن الناس من زعم أن طلاق الثلاث لا يقع أصلا، وقول بل يكون واحدة، وقد طلق عبد الرحمن زوجته فى مرضه ثلاثا، وطلق الحسين ابن على ثلاثا، وحلف الزبير بن العوام على زوجته أسماء بالثلاث، ولفظ العجلاني بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم بالطلاق الثلاث، وقال الشافعى ان ذلك ليس بحرام •

م 17 - الجامع المفيد جـ 4)