الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣263 ــ
باب
في بيع الطلاق ورهنه
وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهى صغيرة غير بالغ، ثم انه اشترى طلاقها من الزوج قبل بلوغها، هل: يجوز لأبيها أن يطلقها؟
قال: معى أنه يجوز له أن يطلقها.
قلت له: فيجوز له أن يطلقها متى شاء في الوقت الذي اشترى
فيه طلاقها أم بعده بسنة أو بسنتين؟
قال: معي أنه اذا ملك الطلاق بالشراء فهو فى يده متى أراد طلقها
قلت له: فان اشترى أبوها طلاقها بصداقها الذي على الزوج وأبرأه منه، هل يجوز هذا الشراء ويكون طلاقها بيد أبيها ولا يلزم الزوج صداقها ان رضيت به زوجا بعد بلوغها؟
قال: معى
أنه على قول من يقول: الن بيع الوالد المال ولده جائز، ويثبت البيع في الطلاق بالصداق، فانه يكون جائزا ويكون الطلاق
بالصداق ازالة للصداق عن الزوج واتلافا للصداق عن ابنته
قت له: فالمرأة تلحق أباها على هذا بشيء من صداقها أم لا؟
قال: معى أنه اذا كان مصلحة لها وقصد الى ذلك فلا يلحقه شيء