الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

263 ــ

باب

في بيع الطلاق ورهنه

وسألته عن رجل زوج ابنته رجلا وهى صغيرة غير بالغ، ثم انه اشترى طلاقها من الزوج قبل بلوغها، هل: يجوز لأبيها أن يطلقها؟

قال: معى أنه يجوز له أن يطلقها.

قلت له: فيجوز له أن يطلقها متى شاء في الوقت الذي اشترى

فيه طلاقها أم بعده بسنة أو بسنتين؟

قال: معي أنه اذا ملك الطلاق بالشراء فهو فى يده متى أراد طلقها

قلت له: فان اشترى أبوها طلاقها بصداقها الذي على الزوج وأبرأه منه، هل يجوز هذا الشراء ويكون طلاقها بيد أبيها ولا يلزم الزوج صداقها ان رضيت به زوجا بعد بلوغها؟

قال: معى

أنه على قول من يقول: الن بيع الوالد المال ولده جائز، ويثبت البيع في الطلاق بالصداق، فانه يكون جائزا ويكون الطلاق

بالصداق ازالة للصداق عن الزوج واتلافا للصداق عن ابنته

قت له: فالمرأة تلحق أباها على هذا بشيء من صداقها أم لا؟

قال: معى أنه اذا كان مصلحة لها وقصد الى ذلك فلا يلحقه شيء