الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

من صداقها واما ان كان اتلافا منه لما لها لغير معنى له ولا لها فيلحقه عندى معنى الاختلاف من ثبوت ذلك ورده، والذي يثبت ذلك فلعله يوجب ذلك على الوالد اذ قد أتلفه عليها، والذي لا ولا يراه واجبها يراه على الزوج

يوجب

ذلك

* مسألة:

وسئل عن الرجل اذا جعل طلاق زوجته فى يد أبيها بحق عليه له،

هل فيه رجعة؟

قال: معى

أنه لا رجعة للزوج فى الطلاق، الا أن يوفيه الحق الذي

جعل طلاقها في يده نسيئة

قلت له: فان طلق الأب فى حين ما جعل الزوج طلاقها في يده بحق

تطلق أم لا؟

قال: معى أنه يقع الطلاق.

قلت له: فاذا وقع الطلاق يسقط الحق عن الزوج أم لا؟

قال: معى

أنه يسقط عنه من الذى عليه بمقدار صداق المرأة

•

قلت له: فان طلقها الزوج فى حين ما كان الطلاق في يد الوالد يقع

طلاقه أم لا؟

قال: معى أنه يقع عليها الطلاق