الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥26
وسألته عن رجل باع لزوجته تطليقة بثمن معروف على أنه يطلقها، وأعطته الثمن، هل له عليها رجعة؟
قال: معى أنه لا رجعة له عليها اذا أخذ منها عوضا على أن يطلقها
فطلقها.
قلت: أرأيت لو تشترط عليه أن يطلقها وطلقها بعد قبض الثمن؟
قال: معى
أنه اذا اشترى منه تطليقة فقد قيل انه عند وقوع الشراء يقع الطلاق، ويكون خلعا، وسواء رفعت الثمن أو لم ترفع، وقيل: حتى تطلق نفسها •
فعلى هذا فان طلقها فمعى أنه يقع الطلاق، ويقع أنه يملك الرجعة بطلاقها، ولا ترجع عليه بالثمن اذا كان قد دفعت اليه، وان كان انما طلقها تلك التطليقة التي اشتراها أو طلقها الطلاق كله، ولم يبق في يديها شيء من الطلاق رجعت عليه بالثمن.
مسألة:
وعن رجل جعل طلاق امرأته فى يد غيره الى هلال شهر رمضان، متى له أن يطلقها اذا رأى الهلال، أو تلك الليلة، أو صباحها أم له
بعد الهلال متى شاء طلق؟
قال: معى
أنه يطلقها ما بينه وبين الهلال على هذا اللفظ، واذا
هل الهلال فقد خرج الطلاق من يده
قلت له: فان جعل طلاقها بيده اذا هل هلال شهر رمضان، فمتي
يطلقها؟