الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

266

قال: معى

أنه يطلقها الذا مضى هلال رمضان

قلت له: فان لم ير الرجل الهلال، واختلف الناس فيه؟

فقال بعضهم: هلال الشهر تسعة وعشرين يوما

وقال بعض: هل على تمام ثلاثين يوما متى يطلق هذا الرجل

هذه المرأة؟

قال: معى أنه يطلقها متى ما صح الهلال

قلت له: فان صح معه الهلال فتركها، ولم يطلق، وقام من

مجلسه، هل يخرج من يده؟

قال: معى

أنه لا يخرج الطلاق من يده، وله أن يطلقها ما لم يرجع

الزوج الطلاق من يده، أو تحد له حدا وينقضى الحد

قلت له: وكذلك الزوج هى مثل المجعول في يده الطلاق أذا جعل في يدها طلاقها؟

قال: معى أنه قيل: اذا لم تطلق نفسها في مجلسها أو مكانها الذي تستوجب فيه اسم الطلاق فى يدها، فقد خرج الطلاق من يدها.

مسألة:

وعن رجل جعل طلاق زوجته فى يد رجل الى حد محدود فانقضى