الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦266
قال: معى
أنه يطلقها الذا مضى هلال رمضان
قلت له: فان لم ير الرجل الهلال، واختلف الناس فيه؟
فقال بعضهم: هلال الشهر تسعة وعشرين يوما
وقال بعض: هل على تمام ثلاثين يوما متى يطلق هذا الرجل
هذه المرأة؟
قال: معى أنه يطلقها متى ما صح الهلال
قلت له: فان صح معه الهلال فتركها، ولم يطلق، وقام من
مجلسه، هل يخرج من يده؟
قال: معى
أنه لا يخرج الطلاق من يده، وله أن يطلقها ما لم يرجع
الزوج الطلاق من يده، أو تحد له حدا وينقضى الحد
قلت له: وكذلك الزوج هى مثل المجعول في يده الطلاق أذا جعل في يدها طلاقها؟
قال: معى أنه قيل: اذا لم تطلق نفسها في مجلسها أو مكانها الذي تستوجب فيه اسم الطلاق فى يدها، فقد خرج الطلاق من يدها.
مسألة:
وعن رجل جعل طلاق زوجته فى يد رجل الى حد محدود فانقضى
١٬٢٠٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.